آقا ضياء العراقي
94
شرح تبصرة المتعلمين
ويحتمل جمع آخر ، من حمل الخمسة على اجزائه عن الواجب ، والسبعة على فضيلته ، ولا يبعد الترجيح ، لأنّ الأمر يدور بين حمل أمر الخمسة على الوجوب ورفع اليد عن مفهوم السبعة بتقييده بالخمسة ، أو تقييد رجحانه بمرتبة خاصة من فضله ، أو الأخذ بظهور الأمر بالسبعة ورفع اليد عن أمر الخمسة بالحمل على أصل رجحانه ، والثاني أولى ، لأنّ التصرف في الإيجاب بحمله على الاستحباب أولى من التقييد ، كما لا يخفى . * * * ( و ) من شرائط الانعقاد لا الوجوب ( الخطبتان ) ، وفي النص : « إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » « 1 » . وفي بعض النصوص والكلمات التعبير بالخطبة ، فيحمل بقرينة السابقة على بيان الجنس . ( وهما حمد الله ) تعالى بلا اشكال نصا « 2 » وفتوى . ( و ) في دخل ( الصلاة على النبي وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن ) ، بل والاستغفار ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، والصلاة على الأئمة عليهم السلام بأساميهم ، والدعاء لجيوش المسلمين ، وقراءة آية العدل والإحسان ، إشكال : من اشتمال بعض النصوص على بعضها « 3 » ، وخلوه عن بعضها الآخر في الخطبة الثانية ، وكذلك في الخطبة الأولى ، مع اشتمال الجميع - بعد الحمد - على الوعظ وسورة خفيفة . ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف : الالتزام بالثلاثة في الأولى ، ثم رفع اليد عن الفاقد بالأخذ بالواجد ، تقييدا لإطلاق فاقده . أو الأخذ بالفاقد ، ورفع اليد عن الواجد . بالحمل على الفضيلة ، ولازمة في الثانية عدم وجوب
--> « 1 » وسائل الشيعة 5 : 16 باب 6 من أبواب صلاة الجمعة حديث 9 . « 2 » وسائل الشيعة 5 : 38 باب 25 من أبواب صلاة الجمعة . « 3 » وسائل الشيعة 5 : 38 باب 25 من أبواب صلاة الجمعة .